اقتصاد
سلامة: تعديل القرار المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية
صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرار وسيط يحمل رقم 13220 تاريخ 16/4/2020، الى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، يقضي بتعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ( العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 69.
ونص القرار على ما يلي:
"ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه،
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية.
وبناء على القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 المتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما ياتي:
المادة الاولى: يلغى نص "المادة 7 مكرر" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية:
- ان تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق.
- ان تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها اعلاه.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".
آخر الأخبار

سيدة تُدان بعد سرقة 400 ألف دولار من زوجين مسنَّين في ألاباما

اسرائيل تضغط بالنار على أبواب "علي الطاهر".. ولا ضوء أخضر بعد!

الصدي يتصدّى لمخالفة في أفقا... "وزارة الطاقة" تشرح التفاصيل


