العالم

أصدر الرئيس بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن “الجرائم الإرهابية” المرتكبة من السوريين، عدا “تلك التي أفضت إلى موت إنسان”.
\nوقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المرسوم الجديد يشمل الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ السبت 30 أبريل 2022.
\nويتألف المرسوم من 3 مواد، تنص الأولى على أنه “يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته”.
\nبينما تقول المادة الثانية إن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، و”للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة”.
\nوتشير المادة الثالثة الى أنه “ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره”.