العالم
ترمب يطالب المحكمة العليا بإعادة النظر في حق الجنسية بالولادة
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعلن عزمه طلب إعادة النظر من المحكمة العليا في قرارها الرافض لتقييد حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه التقدم بطلب إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في حكمها الذي رفض جهوده لتقييد حق الجنسية بالولادة، واصفاً القرار بـ"المجنون".
وجاءت تصريحات ترمب عبر منصته "تروث سوشيال" عقب رفض المحكمة الشهر الماضي مساعيه للحد من هذا الحق الدستوري الذي يكفل المواطنة للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية، حيث قال: "حكم المحكمة العليا خاطئ. سأطلب إعادة النظر من المحكمة العليا الأمريكية، فورا"، وأضاف أن هذا الإخفاق القضائي "سيدمر أمريكا إذا لم يتراجعوا عن قرارهم المجنون".
يُذكر أن تقديم مثل هذه الالتماسات يجب أن يتم خلال 25 يوماً من صدور قرار المحكمة، ونادراً ما يتم قبولها.
في 30 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب والذي كان يحظر منح الجنسية بالولادة لأبناء المهاجرين غير الشرعيين وبعض الزوار الأجانب المؤقتين، مؤكدة بذلك المبدأ الدستوري القائل بأن جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون.
ويعتبر هذا القرار ضربة لسياسة ترمب التي استمرت لفترة طويلة في محاولة منع الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو مقيمين مؤقتين من اكتساب الجنسية الأمريكية تلقائياً.
وأوضح رئيس المحكمة العليا جون جي روبرتس جونيور في رأي الأغلبية أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، مشدداً على أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو مقيمين مؤقتين هم مواطنون عند الولادة.
وكان ترمب قد وقع في اليوم الأول من ولايته الثانية أمراً تنفيذياً يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو يحملان تأشيرات مؤقتة من الحصول تلقائياً على الجنسية الأمريكية، إلا أن المحاكم الأدنى أوقفت تنفيذ هذا القرار استناداً إلى الدستور.
آخر الأخبار
كرة القدممفاجأة مورغان روجرز أثناء مؤتمر صحفي بسبب تدخل دجيد سبنس
كرة القدمروماريو يطالب بإقالة أنشيلوتي بعد خروج البرازيل من مونديال 2026
كرة القدممقارنة بين هاري كين وإيرلينغ هالاند: من الأفضل في مركز المهاجم رقم 9؟
لايف ستايل
