اخبار لبنان

صدر عن وزارة المالية البيان الآتي: "كسراً للاحتكار ولاستغلال المحتكرين، ولوضع نهاية للتلاعب بأسعار الطوابع المالية في السوق السوداء.
وتخفيفاً عن المكلفين عناء التنقل وتكاليفه، وإفساحاً لهم المجال لسداد متوجباتهم من الطابع المالي على الرسوم والضرائب في صناديق وزارة المالية ولدى الجهات المتعاقدة معها الوزارة.
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادة 46 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) المتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي، وفيه:
المادة الأولى:
يُحدّد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 46 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لجهة تحديد طرق تأدية رسم الطابع المالي.
المادة الثانية: يؤدى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية:
المادة الثالثة:
يجاز للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص (إجازات العمل، رخص البناء، إجازات السير، رسوم تسجيل للآليات، وغيره) التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار دفع رسم طابع مالي المرفق ربطاً نسخة عنه.
المادة الرابعة:
يتوجب على المكلفين، الراغبين بتأدية رسم الطابع المالي بواسطة الإشعار المبين في المادة الثالثة أعلاه، الذين ليس لديهم رقم تسجيل لدى الإدارة الضريبية (رقم تكليف) مراجعة الدائرة الضريبية المختصة للإستحصال على رقم تسجيل.
المادة الخامسة
يتم إستيفاء إشعار دفع رسم الطابع المالي (ص14) خارج صناديق وزارة المالية وفقاً للأصول المحددة بموجب المرسوم 7471 تاريخ 2/2/2012 وتعديلاته.
المادة السادسة:
يتم الإستحصال على نموذج إشعار دفع رسم الطابع المالي (ص14) من المرجع الذي يتم التسديد لديه (فرع المصرف، مكتب شركة بريد لبنان، الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم).
المادة السابعة:
يتوجب على المرجع الذي يتم التسديد لديه، المحدد في المادة السادسة أعلاه، إعطاء المكلف إيصالاً مختوماً بختمه يرفق بنسختي إشعار الدفع (نسخة المكلف ونسخة الإدارة/ المؤسسة العامة) بالمبلغ المقبوض يدون عليه إسم المكلف لدى وزارة المالية.
المادة الثامنة:
يرفق المكلف نسخة إشعار الدفع الخاصة بالإدارة/ المؤسسة العامة مع إيصال المرجع بالمستندات المتعلقة بإنجاز معاملته لدى الوحدة المختصة في الإدارة/ المؤسسة العامة.
المادة التاسعة:
في حال تبين للإدارة المختصة أن المبلغ المسدد من المكلف أقل من الرسم المتوجب، يحق للإدارة إستدراك أي فرق بالرسم وفرض الغرامات المتوجبة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.
المادة العاشرة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به من تاريخ نشره%
إشارة الى أن وزارة المالية ستمدّ السوق الأسبوع المقبل بـ خمسة ملايين طابع من فئة الألف ليرة وخمسة ملايين آخرين من فئة الخمسة آلاف ليرة لبنانية".



