العالم

يمنح الدستور السوري صلاحيات واسعة للرئيس الذي من المقرر انتخابه غدا من بين ثلاثة مرشحين للمنصب في انتخابات هي التعددية الثانية التي تشهدها البلاد منذ عقود
\nودخلت سوريا فترة الصمت الانتخابي منذ صباح اليوم، استعدادا للتصويت غدا لاختيار رئيس للبلاد في انتخابات يتنافس فيها كل من: الرئيس الحالي بشار الأسد، وعبد الله عبد الله، ومحمود مرعي.
\nوبموجب الدستور فإن رئيس الجمهورية "يسهر على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة" كما أنه يضمن استقلال السلطة القضائية.
\nويؤدي الرئيس تلك المهام عبر صلاحيات واسعة يمنحها الدستور له، وعبر مواقع عدة يشغلها، فهو يترأس السلطة التنفيذية، كما أنه القائد العام الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
\nويجيز الدستور للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته لنوابه الذين يسميهم.
\nيتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم. (المادة 97)
\nويضع السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، ويدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
\nوله أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
\nكما يسمي بمرسوم أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
\nيمنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب "بقرار معلل يصدر عنه" (المادة 111).
\nكما يمنحه حق إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الشعب (البرلمان) للنظر في إقرارها، كذلك يمنحه "سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلا" (المادة 113).
\nويحفظ الدستور لمجلس الشعب حق إلغاء تلك التشريعات أو تعديلها بقانون، بأكثرية أعضائه، لكن "دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي" فإذا لم يلغها أو يعدلها عدت مقرة حكما.
\nويحق لرئيس الجمهورية، كما لثلث أعضاء مجلس الشعب، اقتراح تعديل الدستور.
\nكذلك يحق للرئيس أن "يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها" ولا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي تنال موافقة الشعب.
\n
صلاحيات أخرى
\nيعلن رئيس الجمهورية الحرب، والتعبئة العامة ويعقد الصلح، بعد موافقة مجلس الشعب.
\nيعلن حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، ويشترط الدستور أن يتم عرض ذلك على مجلس الشعب في أول اجتماع له.
\nيُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.
\nلرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها.
\nيمنح العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار، كما له الحق بمنح الأوسمة.
\nوبموجب الدستور فإن رئيس الجمهورية "غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى".
\nووفق المادة 117 من الدستور فإن طلب اتهام الرئيس يكون "بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا"
\n\n
الولاية سبع سنوات
\nوحدد الدستور الذي أقر في البلاد عام 2012، مدة الولاية بسبع سنوات، وورد فيه مادة تقول إن ولاية رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيسا للجمهورية.
\nوتضيف المادة 155 من الدستور أن "له حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة" (التي جرت في 2014).
\nوتنص المادة 88 من الدستور على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية، وهي التي ستجري غدا، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الأسد فيها.
\nوهو ما يعني أنها ستكون الولاية الأخيرة للرئيس الأسد بموجب الدستور الحالي.
\nروسيا اليوم



