·
·
اخبار لبنان

صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: "بعد صدور موازنة العام 2024، بموجب القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024، وبعد نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 7 تاريخ 15/2/2024، وإستناداً إلى المادة 66 من القانون المذكور، ولا سيما البندين 24 مكرر و26، تُحيط المديرية العامة للأحوال الشخصية المواطنين بالرسوم التي تم تعديلها في الموازنة وفقاً للآتي :
وتُستوفى هذه الرسوم بطوابع مالية أو بإشعارات دفع الرسم المالي. علماً أن هذه الرسوم لا تشمل تلك الواجب استيفاؤها على متن الطلبات ( مثال: طابع المختار،…)%".