·
·
اخبار لبنان

أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار تعميماً رقم ٢ بتاريخ ٥/١/٢٠٢٤ موجّهًا الى المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابة وزارة السياحة، جاء فيه:
"بناء على المرسوم ١٥٥٩٨/١٩٧٠ وتعديلاته( المرسوم ٤٢٢١/٢٠٠٠( تعديل أحكام المرسوم ١٥٥٩٨/١٩٧٠ العائد لتحديد شروط واستثمار المؤسسات السياحية)
بناء على المرسوم ٦٢٩٨/٢٠١١( الخاص بتنظيم بيوت الضيافة)
بناء على المرسوم ٤٢١٦/١٩٧٢ وتعديلاته الخاص بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،
يطلب من المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابة وزارة السياحة التي تعمل دون الترخيص القانوني الصادر عن الوزارة سواء كانت:
التقدم إلى وزارة السياحة بالمستندات المطلوبة من اجل الحصول على التراخيص المحددة قانوناً، تحت طائلة الملاحقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المؤسسات المخالفة".