اخبار لبنان

تقدّمت الجبهة السيادية من أجل لبنان بشكوى الى النيابة العامة التمييزية جاء فيها الآتي حرفياً:
"جانب النيابة العامة التمييزية المحترمة
مذكرة ملحقة بالشكوى رقم
مقدّمة من
1- النائب اللواء اشرف ريفي
2- النائب جورج عقيص
3- النائب ايلي خوري
4- النائب كميل شمعون ( رئيس حزب الوطنيين الاحرار )
5- النائب السابق ماجد ابي اللمع
6- المحامي ايلي محفوض( رئيس حركة التغيير ) المدعين :
ضد
المرجع : الشكوى المقدمة والمسجلة لديكم برقم 20121 /2025 تاريخ 27/1/2025
في الأسباب الموجبة للمباشرة بالملاحقة والتحقيق مع المدعى عليهم
أولاً:فيالوقائع.
1) تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية، وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء.
2) الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ ١٦-٢-٢٠٢٦ في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة.
3) وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقفجميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكامل استئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية.
4) الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة."
انتهى قرار مجلس الوزراء رقم 1 محضر 53 تاريخ 2/3/2026
اما رد المدعى عليهم على قرار مجلس الوزارة والدولة اللبنانية فكان باطلاق المزيد من الصواريخ انطلاقا من الأراضي اللبنانية وإصدار البيانات المتلاحقة منسوبة الى ما يسمى بمجاهدو المقاومة الإسلامية كان أهمها تصريحممثل المنظمة وهو المدعى عليه الشيخ نعيم قاسم الذي صرح بتاريخ 4/3/2026 بما يلي :
-تصريح أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم (٤ آذار ٢٠٢٦):
" - صبرنا له حدود.
والنتيجة كانت المزيد من اطلاق الصواريخ والمسيرات وفتح معركة حربية بحجو اسناد دولة اجنبية وتعريض البلاد والعباد الى قتل ودمار وتهجير وتخريب السلم الأهلي والاضرار بمصالح اللبنانيين والمقيمين .
من هنا
ان تصرف المدعى عليهم يشكل تكرارا للافعال الجرمية المدعى بها واستمرارواضحللسلوكالجرمي، مما دفع العدو الاسرائيلي الى شنّ عدّة غارات جويّة في مناطق عدّة من لبنان ادّت الى سقوط القتلى والجرحي والدمار والتهجير والتلاعب بالسلم الأهلي والاضرار بالشعب اللبناني والدولة اللبنانية على جميع المستويات .
ثانيا: في القانون.
بداية، لا بد من التشديد على أن الأفعال المشار اليها أعلاه تشكل مخالفة جسيمة لأحكام الدستور اللبناني ومواد قانون العقوبات اللبناني والقرارات الوزارية ذات الصلة وتشكّل مخاطرة جسيمة من شأنها ان تهدد الكيان اللبناني برمّته وتهدم مؤسساته الدستورية وتهدّد هيبتها، وتعطي كل الذرائع للمعتدي في مواصلة اعتداءاته على الشعب اللبناني الذي بات اليوم يطالب بإجماع، وأكثر من اي يوم مضى، بحماية الدولة والتصدّي لأي طرف مغامر يحاول التلاعب بمصيره.
ان الأفعال المشكو منها، تشكل مجموعة من الجرائم التي تنال من الدولة وتعكر السلم العام وتضع الشعب في خطر جسيم، سوف يتم تفصيلها كما يلي:
تنص المادة 288 من قانون العقوبات على ما يلي :
" يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادھا في الحرب، ومن أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزھا الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكر صالته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليھم أو على أموالهم".
يستفاد مما تقدّم، ان كل لبناني أقدم على عمل عدواني من شأنه ان يعرّض لبنان لأعمال حربية، تنزل به اشدّ العقوباتوان إطلاقصواريخحربيةمنالأراضياللبنانيةيعرّضالدولةلخطرأعمالعدائية عليها.
كما لا بد من التشديد على أن إطلاق الصواريخ هذه، من شأنه ان يخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادھا الذي سبق واعلنت عنه، لا سيما ان إطلاق الصواريخ هذه استجلبت الاعمال العدائية الحربية الثأرية على لبنان بمكوناته كافة ودون اي تمييز.
اما الاخطر من ذلك، فيكمن في تجاهل كل التحذيرات التي سبق وصدرت عن الحكومة اللبنانية مما يبرز الى حيّز لوجود علم وإدراك الجناة بخطورة ما أقدموا عليه، وعدم اكتراثهم من تداعيات الجرائم هذه على المجتمع اللبناني ومؤسساته الدستورية برمتها.
تنص المادة 304 من قانون العقوبات على ما يلي:
"يعاقب بالاعتقال المؤقت او بالإبعاد كل من منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور".
تأسيسا على ذلك، ان قوى امر الواقع المتمثلة بالمدعى عليهم ، بإطلاقهم هذه الصواريخ، تكون قد صادرت قرار الدولة المركزية، ونصّبت نفسها محلّها واتخذت بالتالي قرارا عسكريا موازيا، لا بل معارضا للقرار المركزي الصادر عن مجلس الوزراء، مما يدل بما يقطع الشك باليقين، على ارادة المدعى عليهم بتجاوز السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الحصري والمحفوظ في هذا المجال.
تنص المادة 335 من قانون العقوبات على ما يلي:
"إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو إجراء اتفاق خطي أو شفھي بقصد ارتكاب الجنايات لمؤسساتھا المدنية أو على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة أو ھيبتھا أو التعرض لمؤسساتها العسكرية أو المالية أو الاقتصادية يعاقب بالأشغال الشاقة…"
يتبيّن من الوقائع المعروضة في الملف ان حزب الله لا يشكّل اليوم أكثر من جمعية من الأشخاص، غير المرخّصة من الدولة اللبنانية ،و يرتكبون يوميا مجموعة من الجرائم بحق الدولة اللبنانية، والشعب اللبناني، وأكثر من ذلك، بحقّ بيئته الخاصة، عبر تشريدها على المناطق اللبنانية كافة، الأمر الذي يستوجب معه اتخاذ اشدّ العقوبات بحقّه منعا من استجلاب المزيد من المأساة على لبنان.
بات واضحا من ان المدعى عليهم لا سيما المنظمة المعروفة " بحزب الله " غير مرخص ، هو حزب امتنهن حيازة ونقل واستجلاب السلاح من الخارج تنفيذا لجدول اعمال سياسي وعسكري خارجي، وهو، بهذه الصفة يعرّض نفسه لمخالفة قانون الأسلحة ايضا وفقا لما تم
تبيانه اعلاه.
وحيث ان هذه الأفعال المستجدة مؤخرا منذ 2/3/3036 تشكل العنصر المادي من الجرائم المدعى بها مما يجعلها جرائم مكتملة الاوصاف ويستوجب الحاق هذه المذكرة بالشكوى الأساسية المقدمة امام نيابتكم الموقرة وضمها لها والسير بهما معا
لكل هذه الأسباب ،
وعلى ضوء المستجدات والوقائع الجديدة والمستجدة منذ 2/3/2026
يطلب المدعون :
1- ضمّ هذه المذكرة الى الشكوى الأساسية المقدمة امام نيابتكم الموقرة برقم 20121/2025 تاريخ 27/1/2025 واعتبارها جزءا لا يتجزأ منها وملحقة بها ، والسير بهما معا
2- المباشرة بالملاحقة والتحقيق مع المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او متدخلا او محرضا باشراف نيابتكم الموقرة بصورة مباشرة وذلك بشأن الجرائم المدعى بها أو تلك التي ترونها عفواً وتوقيفهم وإحالتهم موقوفين أمام القضاء المختص ليصار الى محاكمتهم وفقاً للأصول وإدانتهم وانزال اشد العقوبات بهم مع الزامهم بالالتزام الكامل بالقوانين المرعية وبقرار مجلس الوزراء المنوه عنه أعلاه رقم 1 تاريخ 2/3/2026 محضر رقم 53 حماية للبلاد والعباد .
مع الاحتفاظ بجميع الحقوق وتجاه أي كان .
بكل تحفظ واحترام".