اخبار لبنان

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، ان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بـلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت جاء فيه:
"إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ودرءاً للتلوث ولمخاطر الحريق التي تنجم عن تشغيل مولدات الكهرباء، والذي قد يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة وخسائر بالأرواح أو في الممتلكات العامة والخاصة.
وبناءً على التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024 الصادرعن وزارة البيئة، المتعلق بالتقيد بالشروط البيئية في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية.
وبناءً على المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 ( المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق).
وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة:
على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، المركزة ضمن الأبنية وخارجها،(السكنية- التجارية- السياحية- الرياضية- الجامعية- المدرسية-المهنية- الإستشفائية- مراكزالتسوق الكبرى…)، الإلتزام بشروط السلامة العامة المنصوص عنها في المرسوم المشار إليه أعلاه، وبالشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية، الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بالتعميم المذكور أعلاه، لاسيما لجهة قدرتها التشغيلية وذلك على النحو التالي:
1) تُزّود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية أصغر من 85 KVA :
2) تُزَود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية إبتداءً من 85 KVA:
6)عند وجود أكثر من مولد في المؤسسة / المنشأة، يحتسب مجموع طاقة المولدات، وتطبق الإجراءات والمواصفات الفنية المطلوبة المنصوص عنها أعلاه ذات الصلة.
7) تسليم الزيوت المستعملة والمستهلكة الناتجة عن تشغيل المولدات، فقط إلى المؤسسات التي يقوم نشاطها على المعالجة قبل التصريف والحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة، وإبراز عقود الخدمة ذات الصلة للإدارة البلدية.
يُعطى أصحاب/مستثمرو/مشغّلو المولدات الكهربائية ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، مهلة أقصاها تاريخ 31 /12/2024، لتطبيق الشروط والإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة أعلاه، كما والتقدم بالمستندات وتقرير مكتب التدقيق الفني ذات الصلة. كما يمنع ممارسة أي نشاط رديف ضمن موقع تركيز مولدات الكهرباء كموقف سيارات للعموم ( Parking ) مثلاً، أو غيره من الأنشطة. كما يطلب من أصحاب المولدات الموضوعة ضمن الأملاك العامة ( رصيف-طريق-حديقة-وسطية-فضلة … ) إزالتها قبل إنتهاء المهلة المحددة أعلاه،تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة، وختم المولد/المولدات بالشمع الأحمر عند الإقتضاء" .



