اخبار لبنان
وزير الصناعة اقترح ومجلس الوزراء وافق على تعديل المادة ١٥ من المرسوم ٨٠٨١

أصدر مجلس الوزراء المرسوم الرقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم الرقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢، المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.
وجاء في المرسوم:
المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم الرقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على الشكل التالي:
-١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة
الدولة، ويحدد كما يلي:
-مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الثالثة :عشرون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية.
٢ - يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الإستثمار نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة "١".
٣ - يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والاستثمار معاً، رسم التحقق المحدّد في الفقرة "١".
المادة الثانية: يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية".
آخر الأخبار

بيكهام أول رياضي بريطاني يدخل نادي المليارديرات

إشادة إماراتيّة بالعلاقات الثنائيّة بين لبنان ودبي

عراقجي: إيران خرجت منتصرة من الحرب ويجب النظر إليها كقوة إقليمية جديدة


